العلامة الحلي

262

منتهى المطلب ( ط . ج )

لما رواه الشيخ ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه ؟ فقال : « لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي » قلت : ان حناءه وخرقته نظيفة ، فقال : « لا يصلي وهو عليه ، والمرأة لا تصلي وعليها خضابها » « 1 » . الثاني : لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك . عملا بالأصل المقتضي للجواز فيهما ، وبما رواه الشيخ ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء ؟ فقال : « إن كانت توضأت قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان » « 2 » . وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة مختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : « إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس » « 3 » . الثالث : يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه ، وإن أخرجهما كان أولى ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ فقال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » « 4 » .

--> « 1 » التهذيب 2 : 355 حديث 1469 ، الاستبصار 1 : 390 حديث 1486 ، الوسائل 3 : 312 الباب 39 من أبواب لباس المصلي ، حديث 5 . « 2 » التهذيب 2 : 356 حديث 1472 ، الاستبصار 1 : 391 حديث 1489 ، الوسائل 3 : 312 الباب 39 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 . « 3 » التهذيب 2 : 356 حديث 1473 ، الاستبصار 1 : 391 حديث 1490 ، الوسائل 3 : 311 الباب 39 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 4 » التهذيب 2 : 356 حديث 1474 ، الاستبصار 1 : 391 حديث 1491 ، الوسائل 3 : 313 الباب 40 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .